فصل: حفظ العمل:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة



.الباب الثالث: العبادات:

وتشتمل على ما يلي:
1- كتاب الطهارة:
2- كتاب الصلاة:
3- كتاب الجنائز:
4- كتاب الزكاة:
5- كتاب الصيام:
6- كتاب الحج والعمرة:
عن ابن عمر- رضي الله عنهما-: قال: قال رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم-: «بُنِي الإسلامُ على خَمْسٍ: شهادةِ أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله وإقامِ الصلاةِ وإيتاءِ الزّكاةِ، والحَجِّ، وصومِ رمضان» متفق عليه.
العبادات:

.1- كتاب الطهارة:

ويشتمل على ما يلي:
1 – الطهارة:
2- الاستنجاء والاستجمار:
3- من سنن الفطرة:
4 – الوضوء:
5- المسح على الخفين:
6- نواقض الوضوء:
7 – الغسل:
8 – التيمم:
9- الحيض والنفاس:

.الأصول والقواعد الشرعية:

من الأصول والقواعد الشرعية في الفقه الإسلامي:
أن اليقين لا يزول بالشك.. والأصل الطهارة في كل شيء إلا ما دل الدليل على نجاسته.. والأصل براءة الذمة إلا بدليل.. والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه.. وأن المشقة تجلب التيسير.. والضرورات تبيح المحظورات.. والضرورة تُقَدَّر بقدرها.. وأنه لا واجب مع العجز.. ولا محرم مع الضرورة.. وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.. ويختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم.. وأن الحكم يدور مع علته ثبوتاً وعدماً... وأن الواجبات تلزم المكلفين.. والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم... والأصل في العبادات الحظر إلا ما دل الدليل عليه.. والأصل في العادات والمعاملات الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه.. والأصل في الأوامر الشرعية الوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة.. والأصل في النواهي التحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة... والأصل في المنافع الحل وفي المضار الحرمة.

.حكم فعل الأوامر الشرعية:

أوامر الله عز وجل مبنية على السهولة واليسر والسماحة، فيؤدي العبد الأوامر منها بقدر استطاعته، ويجتنب المنهيات مطلقاً.
1- قال الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (16)} [التغابن/16].
2- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلافِهِمْ عَلَى أنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أمَرْتُكُمْ بِأمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ». متفق عليه.

.شروط قبول العمل الصالح:

العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثة أمور:
الأول: أن يكون خالصاً لله عزوجل؛ لأن الله يقول: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (5)} [البينة/5].
الثاني: أن يكون موافقاً لما جاء به الرسول- صلى الله عليه وسلم-، لأنه الله يقول: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7)} [الحشر/7].
الثالث: أن يكون فاعله مؤمناً؛ لأن الله يقول: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (97)} [النحل/97].
وإذا اختل شرط منها بطل العمل.

.آفة العمل:

يعرض للعامل إذا عمل عملاً صالحاً كالصلاة، والصيام، والصدقات ونحوها ثلاث آفات، وهي: رؤية العمل، وطلب العوض عليه، ورضاه به وسكونه إليه.
1- فالذي يخلِّصه من رؤية عمله: مطالعته لمنة الله عليه، وتوفيقه له، وأنه من الله وبه لا من العبد.
2- والذي يخلِّصه من طلب العوض عليه: علمه بأنه عبد محض مملوك لسيده لا يستحق على الخدمة أجرة، فإن أعطاه سيده شيئاً من الأجرة والثواب فهو إحسان وإنعام من سيده لا عوضاً عن العمل.
3- والذي يخلِّصه من رضاه بعمله وسكونه إليه: مطالعة عيوبه، وتقصيره في عمله وما فيه من حظ النفس والشيطان، وعلمه بعظيم حق الله، وأن العبد أعجز وأضعف أن يقوم به على الوجه الأكمل، نسأل الله الإخلاص والعون والاستقامة.

.حفظ العمل:

ليس الشأن في العمل الصالح فحسب، إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه، فالرياء وإن دق مفسد للعمل، وهو أبواب كثيرة لا تحصر، وكون العمل غير مقيد باتباع السنة محبط للعمل، والمن به على الله تعالى بقلبه مفسد له، وأذى الخلق منقص له، وتعمد مخالفة أوامر الله والاستهانة بها مبطل له ونحو ذلك.
العبادات.
1- كتاب الطهارة:

.1- أحكام الطهارة:

الطهارة: هي النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية.

.أنواع الطهارة:

الطهارة نوعان:
1- طهارة الظاهر: وتكون بالوضوء أو الغسل بالماء إلى جانب طهارة الثوب والبدن والبقعة من النجاسة.
2- طهارة الباطن: وتكون بخلوص القلب من الصفات السيئة كالشرك، والكفر، والكبر، والعجب، والحقد، والحسد، والنفاق، والرياء ونحوها، وامتلاء القلب بالصفات الحسنة كالتوحيد، والإيمان، والصدق، والإخلاص، واليقين، والتوكل ونحوها، ويُكمِّل ذلك بكثرة التوبة والاستغفار وذكر الله عز وجل.

.أقذر النجاسات:

أقذر النجاسات هو الشرك، فكل مشرك نجس حسياً ومعنوياً.
فهو نجس معنى، وهو أعظم من النجاسة الحسية؛ لأن شركه بالله أنتن شيء وأقذره وأنجسه، وهو نجس حساً لأنه لا يتوضأ، ولا يتطهر من جنابة وغائط وبول، ولا يتجنب الأنجاس والقاذورات، يأكل الميتة، والدم، ولحم الخنزير ونحو ذلك.
1- ولأجل نجاسة المشرك المعنوية والحسية أمر الله أن يُبْعَد عن المسجد الحرام ولا... يقرب منه بقوله سبحانه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (28)} [التوبة/28].
هيئة العبد عند مناجاة ربه:
إذا طَهُر ظاهرُ الإنسان بالماء، وطَهُر باطنه بالتوحيد والإيمان، صفت روحه، وطابت نفسه، ونشط قلبه، وصار مهيئاً لمناجاة ربه في أحسن هيئة: بدن طاهر، وقلب طاهر، ولباس طاهر، في مكان طاهر، وهذا غاية الأدب، وأبلغ في التعظيم والإجلال لرب العالمين من القيام بالعبادة بضد ذلك، ومن هنا صار الطُّهور شطر الإيمان.
1- قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222)} [البقرة/222].
2- وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «الطُّهُورُ شَطْرُ الإيْمَانِ، والحَمْدُ للهِ تَمْلأُ المِيزَانَ...». أخرجه مسلم.

.عافية البدن والروح:

خلق الله الإنسان من بدن وروح، والبدن تتراكم عليه الأوساخ من جهتين: من الداخل كالعرق، ومن الخارج كالغبار، ولعافيته لا بدّ من الأغسال المتكررة، والروح تتأثر من جهتين: بما في القلب من الأمراض كالحسد والكبر، وبما يقترفه الإنسان من الذنوب الخارجية كالظلم والزنى، ولعافية الروح لا بدّ من الإكثار من التوبة والاستغفار.
- الطهارة من محاسن الإسلام، وتكون باستعمال الماء الطاهر على الصفة المشروعة في رفع الحدث وإزالة الخبث، وهي المقصودة في هذا الكتاب.

.أقسام المياه:

المياه قسمان:
1- ماء طاهر: وهو الباقي على خلقته كماء المطر، وماء البحر، وماء النهر، وما نبع من الأرض بنفسه أو بآلة، عذباً أو مالحاً، حاراً أو بارداً، وهذا هو الماء الطهور الذي يجوز التطهر به.
2- ماء نجس: وهو ما تغير لونه، أو طعمه، أو ريحه بنجاسة قليلاً كان الماء أو كثيراً، وحكمه: أنه لا يجوز التطهر به.
- يَطْهُر الماء النجس بزوال تغيره بنفسه، أو بنزحه، أو إضافة ماء إليه حتى يزول التغير.
- إذا شك المسلم في نجاسة ماء أو طهارته بنى على الأصل وهو الطهارة.
- إذا اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما توضأ مما غلب على ظنه طهارته.
- إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة ولم يجد غيرهما اجتهد وصلى فيما غلب على ظنه طهارته، وصلاته صحيحة إن شاء الله.
- الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر تكون بالماء، فإن لم يوجد الماء، أو خاف الضرر باستعماله تيمم.
- الطهارة من الخبث على البدن، أو الثوب، أو البقعة تكون بالماء، أو غيره من السوائل، أو الجامدات الطاهرة التي تزيل تلك العين الخبيثة بأي مزيل طاهر.
- يباح استعمال كل إناء طاهر للوضوء وغيره ما لم يكن الإناء مغصوباً، أو كان من الذهب أو الفضة فيحرم اتخاذه أو استعماله، فإن توضأ أحد منها فوضوءه صحيح مع الإثم.
- تباح آنية الكفار وثيابهم إن جَهل حالها؛ لأن الأصل الطهارة، فإن عَلم نجاستها وجب غسلها بالماء.

.حكم استعمال أواني الذهب والفضة:

يحرم على الرجال والنساء الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وجميع أنواع الاستعمال إلا التحلي للنساء، والفضة للرجال، وما له ضرورة كسن من ذهب ونحوه.
1- عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت النبي- صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلا الدِّيبَاجَ، ولا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلا تَأكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ». متفق عليه.
2- عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي- صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي إنَاءِ الفِضَّةِ، إنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ». متفق عليه.

.أنواع النجاسات:

النجاسات الحسية التي يجب على المسلم أن يتنزه عنها ويغسل ما أصابه منها مرة أو أكثر حتى يزول الأثرهي:
بول الآدمي ورجيعه، والدم المسفوح، ودم الحيض والنفاس، والودي، والمذي، والميتة ما عدا السمك والجراد، ولحم الخنزير، وبول وروث ما لا يؤكل لحمه كالبغل والحمار، ولعاب الكلب ويغسل سبعًا أولاهن بالتراب.
1- عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي- صلى الله عليه وسلم-: أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَقَالَ: «إنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ» ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله لِمَ صَنَعْتَ هَذَا؟ فَقَالَ: «لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا». متفق عليه.
وهذا من خصائص النبي- صلى الله عليه وسلم-.
2- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «طُهُورُ إنَاءِ أَحَدِكُمْ إذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّات ٍأُوْلاهُنَّ بِالتُّرَابِ». متفق عليه.
- يَطْهُر النعل والخف المتنجس بالدلك بالأرض حتى يذهب أثر النجاسة.

.2- الاستنجاء والاستجمار:

- الاستنجاء: هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء.
- الاستجمار: هو إزالة الخارج من السبيلين بحجر، أو ورق، أو نحوهما.

.ما يقول ويفعل عند دخول الخلاء والخروج منه:

1- يسن عند دخول الخلاء تقديم رجله اليسرى وقول: «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبْثِ وَالخَبَائِثِ». متفق عليه.
2- يسن عند الخروج من الخلاء تقديم رجله اليمنى وقول: «غُفْرَانَكَ». أخرجه أبو داود والترمذي.
- يسن عند دخول المسجد ولبس الثوب والنعل تقديم اليمنى، وعند الخروج من المسجد ونزع الثوب والنعل تقديم اليسرى.
- يسن لمن أراد قضاء الحاجة في الفضاء أو الصحراء بُعده عن العيون، واستتاره، وارتياده مكانًا رخوًا لبوله؛ لئلا يتنجس.
- السنة أن يبول الرجل قاعدًا، ويجوز بوله قائماً إن أمن تلوثاً، وأَمِنَ من الناظر إليه.
- يحرم على الذكر والأنثى كشف العورة أمام الناس.
- يحرم الدخول بالمصحف إلى الحمام، فإن خاف أن يُسرق فله أن يدخل به، وإن وجد أحداً يحفظه له حتى يخرج أعطاه إياه.
- يجوز دخول الحمام بشيء فيه ذكر الله تعالى، والأفضل عدم الدخول به.
- يكره بول الإنسان في شق، ومس فرجه بيمينه، واستنجاؤه واستجماره بها، ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض في الفضاء، ويكره لمن يبول أو يتغوط أن يرد السلام، فإذا قضى حاجته تطهر ثم رد.

.حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة:

يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، في الفضاء أو البنيان.
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «إذَا أَتَيْتُمُ الغَائِطَ، فَلا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ، وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بُنيتْ قِبَل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. متفق عليه.